تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . وتخضع سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة 83
قانون الاتصال السمعي البصري
