المادة 83

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . وتخضع سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية