المادة 84

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من نفس التاريخ . -40

المادة 84 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi