يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من نفس التاريخ . -40
المادة 84
قانون الاتصال السمعي البصري
