المادة 85

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تنسخ الأحكام التالية : - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 5( 1347 يوليو )1928 الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - القانون رقم 31.93 الصادر في 15 صفر 25(1415 يوليو )1994 المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد . -41