يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها ، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو إنجازاتهم . وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه . القسم الخامس : العقوبات
المادة 69
قانون الاتصال السمعي البصري
