المادة 69

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها ، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو إنجازاتهم . وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه . القسم الخامس : العقوبات

المادة 69 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi