المادة 68

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ . ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -37

المادة 68 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi