المادة 61

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية ، يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام والحاصلين على امتياز تسيير المرافق العمومية أن يستجيبوا -28 تمت إضافة المادة 57 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،66.16 سالف الذكر . -35- لطلبات المتعهدين المأذون لهم بإقامة واستغلال معدات الإرسال مادام ذلك لا يعرقل الاستعمال العام . يجب أن يتم ولوج المتعهدين المأذون لهم إلى الملك العام والخاص للدولة بموجب اتفاقيات وفق شروط الشفافية وعدم التمييز . يجب أن تقام البنيات التحتية والمعدات مع احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق الشروط الأقل ضررا بالنسبة للأملاك الخاصة والملك العام