المادة 62

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني" . لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة للكابل مأذون بها من اجل استقبال البرامج السمعية البصرية ، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . غير أنه يمكن للسلطة المحلية المختصة أن تفرض معايير بالنظر على الخصوص إلى الاعتبارات الجمالية الحضرية والبيئية