يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم . تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا
المادة 63
قانون الاتصال السمعي البصري
