المادة 64

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج ، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل . وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع "حق للرد" أو شكاية تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات . ترسل نسخة من البرنامج ، موضوع النزاع ، إلى الهيئة العليا بطلب منها