بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج ، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل . وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع "حق للرد" أو شكاية تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات . ترسل نسخة من البرنامج ، موضوع النزاع ، إلى الهيئة العليا بطلب منها
المادة 64
قانون الاتصال السمعي البصري
