المادة 65

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة ، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي . غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية : - أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي؛ - غير أنه ، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها؛ - أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الاثنين معا والتي تبين بوضوح البداية والنهاية؛ - أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام الإنسان . عندما يتضمن الإشهار مقارنة ، يجب ألا يكون من شأنها ، إيقاع الجمهور في الخطأ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة . ويجب أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة