لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية . ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية
المادة 66
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية . ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية