دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعلقة بقطاع المواصلات ، يجب على الفور إيقاف تشغيل كل جهاز غير موافق عليه أو يتم استغلاله دون إذن أو يستعمل ترددا لم يتم تعيينه أو يسبب تشويشا يلحق الضرر وذلك بأمر من الهيئة العليا طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس )2002 المشار إليه أعلاه
المادة 60
قانون الاتصال السمعي البصري
