المادة 29

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل ، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية : - 1 التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛ - 2 اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛ بالنسبة للتاجر السيبراني : - إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري ، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة ؛ - إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة ، فرقم تعريفه الضريبي ؛ - وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص ، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛ - إذا كان منتميا لمهنة منظمة ، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه علـى هذه الصفة وكـذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه . - 3 أجل التسليم ومصاريفه إن اقت�ضى الحال ؛ 10 الأمانة العامة للحكومة - 4 وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة ،36 ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور ؛ - 5 كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛ - 6 مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛ - 7 تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد ؛ - 8 المدة الدنيا للعقد المقترح ، إن اقت�ضى الحال ، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة . تبلغ المعلومات المذكورة ، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس ، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد . دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته ، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته