المادة 28

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية : - بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛ - مع المتعهدين فـي مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هـاتفية عمومية ؛ - لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ما عدا الإيجار ؛ - أثناء بيع بالمزاد العلني

المادة 28 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi