لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية : - بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛ - مع المتعهدين فـي مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هـاتفية عمومية ؛ - لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ما عدا الإيجار ؛ - أثناء بيع بالمزاد العلني
المادة 28
قانون تدابير حماية المستهلك
