عند ممارسة حق التراجع ، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور . وبعد انصرام الأجل المذكور ، تترتب ، بقوة القانون ، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به
المادة 37
قانون تدابير حماية المستهلك
