المادة 36

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

للمستهلك أجل : - سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع ؛ - ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و .32 12 الأمانة العامة للحكومة وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقت�ضى الحال ذلك . تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات . تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و