المادة 38

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يمكن أن يمارس حق التراجع ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، في العقود المتعلقة بما يلي : - 1 الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛ - 2 التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية ؛ - 3 التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف ؛ - 4 التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك ؛ - 5 التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات