المادة 23

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله ، يمكن استقبـاله عبـر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس ، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك . كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 23 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi