يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله ، يمكن استقبـاله عبـر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس ، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك . كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 23
قانون تدابير حماية المستهلك
