المادة 22

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعتبر إشهارا مقارنا ، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك . لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط . يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص ، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها ، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق . يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به