دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، يمنع كل إشهار يتضمن ، بأي شكل من الأشكال ، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا . كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه ، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والبـاعة والمنعشين ومقدمـي الخدمـات أو صفتهم أو مؤهلاتهم
المادة 21
قانون تدابير حماية المستهلك
