يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني : - تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛ - تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك . يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني : - استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛ - تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها . تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد . الباب الثاني العقود المبرمة عن بعد
المادة 24
قانون تدابير حماية المستهلك
