المادة 25

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يقصد ب : « - 1 تقنية الاتصال عن بعد» : كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد . « - 2 متعهد تقنية الاتصال» : كل شخص طبيعي أو معنوي ، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد . « - 3 تاجر سيبراني» : كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الانترنيت