لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها : - 1 تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عملهمن لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛ - 2 تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد . تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه
المادة 42
قانون تدابير حماية المستهلك
