المادة 42

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها : - 1 تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عملهمن لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛ - 2 تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد . تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه

المادة 42 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi