المادة 41

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن للمورد أن يوفـر منتـوجـا أو سلعة أو خـدمـة تكـون لـها نفـس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة . وفي هذه الحالة ، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع ، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك