يمكن للمورد أن يوفـر منتـوجـا أو سلعة أو خـدمـة تكـون لـها نفـس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة . وفي هذه الحالة ، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع ، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك
المادة 41
قانون تدابير حماية المستهلك
