في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة ، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء ، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة . وبعد انتهاء الأجل المذكور ، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 40
قانون تدابير حماية المستهلك
