فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة ، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأية وسيلة تثبت التوصل : - 1 في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛ - 2 أو في حالة التجديد الضمني للعقد ، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور . في حالة وجود شرط التجديد الضمني ، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأو لى أعلاه ، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات
المادة 7
قانون تدابير حماية المستهلك
