يتعين على المورد ، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك . 3 الأمانة العامة للحكومة
المادة 8
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يتعين على المورد ، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك . 3 الأمانة العامة للحكومة