المادة 8

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يتعين على المورد ، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك . 3 الأمانة العامة للحكومة