المادة 13

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة ، جاز للمستهلك ، دون اللجوء إلى القضاء ، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأية وسيلة تثبت التوصل ، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يمـارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصـاه خمسة أيـام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأو لى أعلاه . يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه ، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد . 4 الأمانة العامة للحكومة