في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ،13 يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور . وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك ، وذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به . القسم الثالث حماية المستهلك من الشروط التعسفية
المادة 14
قانون تدابير حماية المستهلك
