المادة 1

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي : - إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها ؛ - ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية ؛ - تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب ال�شيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك ؛ 1 الأمانة العامة للحكومة - تمثيل مصالح المستهلك والدفـاع عنها من خلال جمعيات حمـاية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون . غير أنه ، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك