يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد . يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخ�صي أو العائلي ؛ يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري . ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص ، المفوض لهم تسيير مرفق عام ، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد . ويتقيد الأشخـاص المعنويون الخـاضعون للقـانون العـام بالالتـزامـات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه . القسم الثاني إعلام المستهلك الباب الأول الالتزام العام بالإعلام
المادة 2
قانون تدابير حماية المستهلك
