يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقت�ضى الحال ، وأن يقدم إليه المعلومات التـي من شأنها مساعدته علـى القيام باختيـار معقول باعتبـار حاجياته وإمكانياته . ولهذه الغاية ، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة ، وعند الاقتضاء ، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية . تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 3
قانون تدابير حماية المستهلك
