المادة 4

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه

المادة 4 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi