المادة 10

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق وذلك قبل إبرام العقد