يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية . الباب الثاني الإعلام بآجال التسليم
المادة 11
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية . الباب الثاني الإعلام بآجال التسليم