المادة 11

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية . الباب الثاني الإعلام بآجال التسليم