لا يجوز لأي كان ، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة ،49 أن يطالب المستهلك أو يحصل منه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال ، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها . لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة ،49 ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه
المادة 50
قانون تدابير حماية المستهلك
