المادة 50

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يجوز لأي كان ، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة ،49 أن يطالب المستهلك أو يحصل منه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال ، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها . لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة ،49 ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه