يجب على المورد ، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة ، أن يبيـن صراحة هويته والطابع التجاري للعملية . ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه
المادة 51
قانون تدابير حماية المستهلك
