المادة 51

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المورد ، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة ، أن يبيـن صراحة هويته والطابع التجاري للعملية . ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه

المادة 51 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi