قانون تدابير حماية المستهلك

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 مادة
المادة 51

يجب على المورد ، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة ، أن يبيـن صراحة هويته والطابع التجاري للعملية . ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه والذي لا يلزمه إلا عند توقيعه

المادة 52

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام . الباب الرابع البيع بالتخفيض

المادة 53

يراد بالبيـع بالتخفيض ، حسب مدلـول هـذا القـانـون ، البيـع المقتـرن أو المسبوق بإشهـار والمعلن عنه باعتبـاره يهدف إلـى التصريـف السريـع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 54

لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة «تخفيض» . يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي : - المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛ - السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛ - مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته . لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه ال…

المادة 55

تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها ، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد . يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة «تخفيض» أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض ، كما هي محددة في المادة .53 الباب الخامس البيع أو الخدمة مع مكافأة

المادة 56

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان ، على الفور أو لأجل ، على مكافأة تتكون من منتجات أو سلع أو خدمات ، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة . لا يطبق هذا المقت�ضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيد…

المادة 57

يمنع ما يلي : - الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛ - تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛ - تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة . الباب السابع البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

المادة 58

يمنع ما يلي : - 1 البيـع بالشكل الهرمي أو بأي طريـقة أخرى ممـاثلة يتعلق خـاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك ، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات ؛ - 2 اقتراح قيام مستهلك بجمع اش…

المادة 59

يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه فـي استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب التاسع المسابقات الإشهارية لأجل الربح

المادة 60

تطبيقا لأحكام هذا القانون ، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور ، تحت أي تسمية كانت ، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة . يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها

المادة 61

يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأو لى من المادة 60 لنظام خاص . يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية

المادة 62

يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته . ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح وأن يكون من السهل الاطلاع عليها من قبل المستهلك ، لا سيما إذا كانت هذه المساب…

المادة 63

يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام المشار إليه في المادة ،61 مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي . ويشار فيه إلى الإدارة المختصة المذكورة في هذا الباب

المادة 64

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة . القسم الخامس الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع الباب الأول الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع

المادة 65

تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكـام المتعلقة بالضمان القانونـي لعيوب الشـيء المبيـع والواردة فـي الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أ…

المادة 66

لأجل تطبيق هذا الباب ، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك . يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور

المادة 67

لا يجوز للمورد ، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية لل�شيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال

المادة 68

يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة على تنفيذ الضمان التعاقدي . الباب الثالث الخدمة بعد البيع

المادة 69

لأجل تطبيق هذا البـاب ، يراد بالخدمة بعد البيـع العقد الـذي تحـدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولا سيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه . تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمـان القـانونـي وعند الاقتضـاء عن الضمان التعاقدي

المادة 70

إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل ، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك ، وعند الاقتضاء ، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة . 21 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

المادة 71

يجب أن بكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة ، ويشير بوضوح إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني

المادة 72

يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي : أ) اسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛ ب) وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛ ج) التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج…

المادة 73

تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا . يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخد…

المادة 74

مع مراعاة أحكام المادة ،75 تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا ، كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة . تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المف�ضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد بالبيع وكذا البيع أو تقديم ال…

المادة 75

يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي : - القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها ؛ - القـروض المخصصة لتمويـل حـاجيـات نشـاط مهنـي وكـذا القـروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ؛ - القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم . 23 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 الإشهار

المادة 76

باستثناء الإشهار السمعي ، يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه ، يتعلق بإحدى عمليـات القروض الاستهلاكية المشار إليـها في المادة 74 نزيها وإخباريا . ولهذه الغاية ، يجب أن يبين ما يلي : - 1 هوية المقرض وعنوانه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكل…

المادة 77

يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقتـرض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور . يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 74 وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه مجانا إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفيل . يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسليمه للمقترض

المادة 78

يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية : - 1 أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة ؛ - 2 أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل ؛ - 3 أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك إن اقت�ضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسع…

المادة 79

عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد ، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان ، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها ، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح . 25 الأمانة العامة للحكومة ينص العرض المسبق على أن مدة ا…

المادة 80

يجب على المقرض ، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة ،79 أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي : - تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء ؛ - الجزء المتوفر من رأس المال ؛ - مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد ؛…

المادة 81

فيما يخص القروض محددة المدة ، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة ،78 عن كل استحقاق ، على تكلفة التأمين . وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها

المادة 82

عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتـراح تأميـن ، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به ، ولا سيما اسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين . وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل ، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا م…

المادة 83

يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ووفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي

المادة 84

بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة ، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمواد من 85 إلى ،87 إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة . لا يطبق هذا المقتضـى علـى العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة .79 27 الأمانة العامة للحكومة

المادة 85

إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض ، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق . غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه ، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض . ولممارسة الحق في التراجع ، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع . لا يترتب على ممارسة الح…

المادة 86

عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض ، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة : 85 - أن يكون المقرض قد أبلغ المقترض قراره بمنح القرض ؛ - ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق فـي التـراجع المشار…

المادة 87

لا يمكن ، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية ، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض . ولا يجوز للمقترض كذلك ، داخل أجل التراجع المنصوص عليه في المادة ،85 أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه . وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البـريدي ، فإن صحة التـرخيص المذكور وسريان أثره رهينان بتمام العقد وسريان أثره

المادة 88

يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه

المادة 89

يفقد المقرض الذي يمنـح قرضا دون أن يسلم إلـى المقتـرض عرضـا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد ، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن . أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد ، فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق . 28 الأمانة العامة للحكومة الفرع 4 القرض المخصص

المادة 90

تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة

المادة 91

يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية . لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو الاستفادة من الخدمة ، عندما يتعلق الأمر بعقد بيع أو تقديم خدمة ينفذ بالتتابع ، ويشرع في تنفيذ عقد القرض حسب دورية التسليم وتقديم الخدمـة ولا يلزم المستهـلك إلا فـي حدود مـا تسلمه من منتـوج أو سلعة أو استفادة منه من خدمة

المادة 92

يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء الثمن أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة .187 لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التـزام بوجه صحيح إزاء المورد ، ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض . وعند عدم استيفاء هذا الشرط ، لا يجوز للمورد أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ول…

المادة 93

يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى

المادة 94

لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة ، ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض وما دام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع . غير أنه ، إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، فإن أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 85 إلى…

المادة 95

إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة ، جاز لقا�ضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض ، إلى أن يتم الفصل في النزاع . ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية ال�شيء المق�ضي به . تسري أحكام هذه المادة إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل المورد أو المقترض ولا تطبق إلا إذا كان المورد والمقرض ينتميان لنفس المؤسسة

المادة 96

إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد ، جاز الحكم على هذا الأخير ، بطلب من المقرض ، بضمان تسديد المقترض للقرض بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء

المادة 97

يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض : - 1 إذا لم يبلغ المقرض المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 87 من هذا القانون ؛ - 2 إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له . في كلتا الحالتين ، يجب على المورد أن يقوم بطلب من المقترض برد كل مبلغ يكون هذا الأخير ق…

المادة 98

يعتبر باطلا بقوة القانون كل التـزام مسبق من طرف المقتـرض إزاء المورد بالأداء نقدا في حالة رفض المقرض منحه القرض

المادة 99

لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقتـرض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية . إذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخل ، فإن صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد البيع أو تقديم الخدمة . في حالة أداء المقترض جزءا من الثمن أو التعريفة نقدا ، يجب على المورد أن يسلمه وصل مخالصة يتضمن النص الكامل لأحكام المادة .97 30 الأمانة العامة للحكومة الفرع 5 القرض المجاني

المادة 100

يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد