إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل ، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك ، وعند الاقتضاء ، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة . 21 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع
المادة 70
قانون تدابير حماية المستهلك
