المادة 70

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل ، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك ، وعند الاقتضاء ، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة . 21 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع