لأجل تطبيق هذا البـاب ، يراد بالخدمة بعد البيـع العقد الـذي تحـدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولا سيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه . تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمـان القـانونـي وعند الاقتضـاء عن الضمان التعاقدي
المادة 69
قانون تدابير حماية المستهلك
