المادة 53

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يراد بالبيـع بالتخفيض ، حسب مدلـول هـذا القـانـون ، البيـع المقتـرن أو المسبوق بإشهـار والمعلن عنه باعتبـاره يهدف إلـى التصريـف السريـع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر . 16 الأمانة العامة للحكومة