يراد بالبيـع بالتخفيض ، حسب مدلـول هـذا القـانـون ، البيـع المقتـرن أو المسبوق بإشهـار والمعلن عنه باعتبـاره يهدف إلـى التصريـف السريـع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 53
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يراد بالبيـع بالتخفيض ، حسب مدلـول هـذا القـانـون ، البيـع المقتـرن أو المسبوق بإشهـار والمعلن عنه باعتبـاره يهدف إلـى التصريـف السريـع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر . 16 الأمانة العامة للحكومة