المادة 54

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة «تخفيض» . يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي : - المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛ - السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛ - مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته . لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض . يجوز للمورد ، علاوة على ذلك ، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض