المادة 55

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها ، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد . يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة «تخفيض» أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض ، كما هي محددة في المادة .53 الباب الخامس البيع أو الخدمة مع مكافأة