المادة 56

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان ، على الفور أو لأجل ، على مكافأة تتكون من منتجات أو سلع أو خدمات ، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة . لا يطبق هذا المقت�ضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات . وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي . لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى : أ) التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛ 17 الأمانة العامة للحكومة ب) الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛ ج) الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبـرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية . الباب السادس رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة