يمنع ما يلي : - الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛ - تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛ - تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة . الباب السابع البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي
المادة 57
قانون تدابير حماية المستهلك
