المادة 57

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمنع ما يلي : - الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛ - تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛ - تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة . الباب السابع البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي