يمنع ما يلي : - 1 البيـع بالشكل الهرمي أو بأي طريـقة أخرى ممـاثلة يتعلق خـاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك ، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات ؛ - 2 اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتـراكات أو تقييد نفسه فـي قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسـي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين . الباب الثامن استغلال الضعف أو الجهل
المادة 58
قانون تدابير حماية المستهلك
