المادة 59

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه فـي استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب التاسع المسابقات الإشهارية لأجل الربح