يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه فـي استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب التاسع المسابقات الإشهارية لأجل الربح
المادة 59
قانون تدابير حماية المستهلك
