المادة 60

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

تطبيقا لأحكام هذا القانون ، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور ، تحت أي تسمية كانت ، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة . يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها