تطبيقا لأحكام هذا القانون ، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور ، تحت أي تسمية كانت ، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة . يجب أن تكون قسيمة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها
المادة 60
قانون تدابير حماية المستهلك
