المادة 61

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأو لى من المادة 60 لنظام خاص . يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية