يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأو لى من المادة 60 لنظام خاص . يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يودعوا لدى الإدارة المختصة النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور وتتأكد الإدارة المعنية من صحة وسير العمليات الإشهارية
المادة 61
قانون تدابير حماية المستهلك
