يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته . ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح وأن يكون من السهل الاطلاع عليها من قبل المستهلك ، لا سيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية . تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية . يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي « : يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك» . ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور . يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي . 19 الأمانة العامة للحكومة
المادة 62
قانون تدابير حماية المستهلك
