المادة 62

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته . ويجب أن تحدد هذه الإعلانات أو الوثائق شروط المشاركة في المسابقات الإشهارية من أجل الربح بشكل واضح وأن يكون من السهل الاطلاع عليها من قبل المستهلك ، لا سيما إذا كانت هذه المسابقات معلن عنها بطريقة إلكترونية . تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية . يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي « : يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك» . ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور . يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي . 19 الأمانة العامة للحكومة